علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

113

مسائل علي بن جعفر

قال : " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " ( 1 ) . [ 33 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ( 2 ) ومقنعة ( 3 ) ولها درع ؟ ( 4 ) . قال : " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " ( 5 ) . [ 34 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار ( 6 ) وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " ( 7 ) . [ 35 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال : " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " ( 8 ) . [ 36 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ ( 9 ) . قال : " لا بأس " ( 10 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 386 / 9 ، والفقيه 1 : 353 / 1146 ، والتهذيب 3 : 53 / 185 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 5 : 464 / 4 . ( 2 ) الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة . " تاج العروس - لحف - 6 : 244 " . ( 3 ) المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها . " مجمع البحرين - قنع - 4 : 385 " . ( 4 ) الدرع : قميص تلبسه المرأة . " تاج العروس - درع - 5 : 325 " . ( 5 ) قرب الإسناد : 101 ، وفيه وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ، والوسائل 3 : 296 / 15 . ( 6 ) الإزار : ثوب شامل لجميع البدن " مجمع البحرين - أزر - 3 : 204 " . ( 7 ) الوسائل 3 : 296 / 16 . ( 8 ) الوسائل 3 : 296 / 17 . ( 9 ) الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين . " مجمع البحرين - ردأ - 1 : 181 " . ( 10 ) الفقيه 1 : 252 / 1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285 / 16 .